حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
ما هو العنف القائم على النوع الاجتماعي؟
هو مصطلح شامل لأيّ عملٍ مؤذٍ يُرتكَب ضدّ إرادة الشخص ويستند إلى اختلافات منسوبة اجتماعياً، من حيث النوع الاجتماعي، بين الذكور والإناث.
والعنف في أماكن العمل هو:
” كل تصرف أو فعل اعتداء لفظي أو جسدي أو تهديد يتعرض له الأجير عند ممارسة عمله ، ويصدر عن رئيس متسلط أو يكون الغرض منه كبح مبادرة نقابية أو أن يدخل في استراتيجيات لتدبير الموارد البشرية القائمة على التخويف، و الاستفزاز، وتحقيق أهداف إنتاجية غير معقولة سواء على مستوى الجودة أو التوقيت أو التكلفة، الشيء الذي يعرضهم للضغط النفسي. “
تم تعريف العنف ضد المرأة في إعلان الأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993، بوصفه:
” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبيةٌ الجنس ويترتب عليه، أو رجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة المرأة، سواء من الناحيةٌ الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديدٌ بأفعال من هذا القبيل أو القسري أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة “
تعريف اتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية لسنة 2019 يشير مصطلح “العنف والتحرش” في عالم العمل إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس؛
تعرفه الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل، بأنه:
“كل تصرف متكرر وغير اعتيادي موجه ضد أجير أو مجموعة أجراء ينتج عنه خطر يضر بصحتهم أو سلامتهم”.
أنواع العنف الممارس ضد المرأة’ في مواقع العمل
- العنف الجسدي
- العنف النفسي
- العن اللفظي
- العنف المعنوي
- العنف الجنسي
- التحرش الجنسي
- العنف القانوني
- العنف الاقتصادي والاجتماعي
- العنف الناتج عن ظروف العمل
أسباب ممارسة العنف ضد النساء في مواقع العمل
- أسباب ثقافية وتربوية
- غياب الحماية القانونية
- الجهل بالحقوق
- غياب التنظيم النقابي
- التسامح والسكوت عليه
- العادات والتقاليد
- العلاقات غير المتوازنة والغير متساوية بين النوعَين الاجتماعيَين،
- التمييز
لا عمل لائق … بوجود العنف في مواقع العمل
إعلان منظمة العمل الدولية المعتمد في فيلادلفيا في 1944:
“إن لجميع البشر أيا كان عرفهم أو معتقدهم أو جنسهم ، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم في ظروف من الحرية والكرامة والامن الاقتصادي وتكافؤ الفرص“
هل هذه القوانين كافية للوقاية من العنف ضد المرأة في أماكن العمل؟
ليس هنالك بعد معايير دولية تتناول العنف القائم على النوع في اماكن العمل بطريقة كافية وشاملة، فهي تحصر في القوانين الجنائية و لا تعالج العنف القائم على النوع في مكان العمل
وتعتبر لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، أن حصر التحرش الجنسي كإجراءات جنائية قد ثبت بشكل عام أنها غير كافية
ترتكز الوقاية من العنف على إدراجه ضمن المخاطر المهنية، عن طريق النظم أو القوانين أو الاتفاقيات الجماعية أو مدونات أخلاقية. وكذا من خلال مقاربة الظاهرة داخل سياقها لتصور استراتيجيات للحد من الظاهرة.
اعتمدت منظمة العمل الدولية في المؤتمر المنقعد بين 10 – 21 يونيو 2019 اتفاقية دولية رقم 190 مع توصية مرفقة رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش ضد المرأة في أماكن العمل تعمل على:
تعريف شامل للعنف القائم على النوع في العمل، يشمل مختلف أشكال العنف التي يعاني منها العاملات في أماكن عملهم وأحكام لمنع العنف ضد المرأة في العمل و تدابير لحماية ودعم المتضررات من العنف القائم على النوع . وصف للفئات الأكثر تضررا من العنف القائم على النوع وحماية جميع العمال دون تمييز وتعريف واسع لـ “مكان العمل” . وضع بنود للإجراءات المناسبة.
جميع أشكال العنف مرفوضة…
تواصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم الحملات للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف. والهدف الوصول إلى مجتمع يمكن الرجل والمرأة من تحقيق المشاركة والمساواة الفعلية مع تفعيل مضامين الاتفاقية الدولية 190
وتتعهد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالاستمرار في اتخاد المواقف العلنية ضد جميع أشكال العنف والتحرش ضد المرأة. وادانة جميع المواقف والممارسات التي تكرس التحيز الجنسي والعنف. وستستمر قضية المساواة والمناصفة والقضاء على كل أشكال العنف، كأولوية في نقابتنا. وتخصيص الموارد اللازمة للأنشطة الرامية الى منع ومكافحة هذه الانتهاكات لحقوق المرأة؛ وتعزيز ثقافة احترام المرأة داخل نقابتنا من خلال زيادة وعي أعضائنا وموظفينا ومسؤولينا. وتوفير الثقافة المناسبة المتعلقة بأهمية القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل وفي نقابتنا. و تشجيع على اتخاد موقف فعال ضد التحرش والعنف ضد المرأة وخاصة تلك المتعلقة بأماكن عملهم؛ و تنظيم حملات تهدف الى منع العنف ومكافحة العنف ضد المرأة؛ و مطالبة الحكومات بسن وفرض قوانين لحماية المرأة من العنف؛ ومطالبة أصحاب العمل بوضع سياسات لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش في العمل، وتعزيز وعي العمال بالآثار المدمرة للعنف ضد المرأة وأهمية القضاء عليه، وبوضع سياسات وإجراءات ملموسة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة في أماكن عملهم؛ وسلاسل توريدهم. وإنشاء آليات آمنة للمرأة لكي تلجأ اليها إذا تعرضت للاعتداء أو الهجوم في العمل؛ مع إدراج مطالب بالقضاء على العنف والتحرش ضد المرأة على لائحة مطالبنا للمفاوضات الجماعية الثنائية، والحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الاطراف؛
تحميل المطوية تحميل مطوية التعهدات