منظومة جديدة للحماية الاجتماعية الشمولية
رؤيتنا / أنظمة الحماية الاجتماعية لا تغطي إلا حوالي 33 % من الساكنة النشيطة، وذلك بفعل حجم القطاع غير المنظم في مناصب الشغل، وارتفاع نسب البطالة. وغياب نظام للتغطية بالنسبة لدوي المهن الحرة والمستقلة والحرفيين. و من بين أهم الاختلالات التي تعاني منها منظومة التغطية الاجتماعية و الصحية للأجراء و الموظفين على وجه الخصوص اليوم بالمغرب نذكر:
ضعف إشراك ممثلي الأجراء و منظماتهم النقابية في التدبير و المراقبة. و اعتماد إصلاحات جزئية أحادية بدون نهج حوار يمكن من الوصول إلى توافق في شأنها، (نموذج إصلاح نظام المعاشات المدنية) و استمرار ممارسات مخلة بالقانون متمثلة في عدم التصريح بالأجراء. أو التلاعب في التصريح بالأجر الحقيقي للأجراء لدى الضمان الاجتماعي؛ و بروز ممارسات مخلة بالقانون في مجال نظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض واتساعها، من طرف منتجي العلاجات، مما أصبح يهدد وظيفة و أهداف هذه التغطية، ويحرم العمال المؤمنين من الوصول إلى خدمة صحية و بالجودة المطلوبة و يثقل كاهلهم المادي في حالة المرض؛ و عدم التأمين والتعويض عن البطالة. مع استمرار اشكالية السقف المحدد بالتصريح بالأجر المحدد في 6000 درهم لدى الضمان الاجتماعي؛ و عدم التمكن من تحقيق مبدأ الانصاف في الولوج إلى العلاج؛ و إشكاليات مرتبطة بالحكامة و ضمان استدامة توازناتها المالية؛ بالإضافة الى ملفات الفساد المالي والذي حررت فيه تقارير ولجان تقصي بدون احالة المعنيين للمحاسبة. و عدم تفعيل العديد من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة مع بعض الدول العربية، مما يجهز على حقوق العمالة المغربية بعدد من الدول العربية، وكذا حقوق العمالة العربية بالمغرب؛
هدفنا / تصميم نظام للحماية الاجتماعية الشمولي يستهدف جميع اصناف الاجراء والمهن الحرة والمستقلة والذاتية تقوم على مبدإ التوزيع التضامني بين المهن والأجيال. واعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية في نظام موحد للحماية الصحية والتقاعدية وتأمين جميع مخاطر الحياة المهنية وتعتبر الدولة في هذا المجال هي المسؤولة الأولى، إنها معيار لمسؤولية المجتمع على رعاية المواطنين وتلبية متطلباتهم الاجتماعية، ويجب الإشارة إلى أن مدى العناية بالحماية الاجتماعية ، هو مقياس لمدى تقدم المجتمع ونهضته ومؤشر تماسك مكوناته وترابطه وتضامنه.
تشخيصنا / الدستور المغربي: في الباب الثاني منه المرتبط بالحريات والحقوق الأساسية، نجد فصلين: الفصل 31: تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ و الفصل 35. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
تتوزع أنظمة التأمينات الاجتماعية، بين عدة أنظمة، إجبارية في أغلبيتها، وتقوم على المساهمة المشتركة للدولة والموظف بالنسبة للقطاع العام والمقاولة والأجير بالنسبة للقطاع الخاص، ومبنية على مبدأ التضامن بين الأجيال والتوزيع، مع أنظمة تكميلية. وبالنسبة لشركات التأمين الخاصة، فالمساهمات تخضع لنوعية الأخطار المؤمنة وما تم التعاقد حوله. وموظفي الدولة، يتم تأمينهم من خلال “الصندوق المغربي للتقاعد”، والذي يتولى كذلك تدبير”نظام المعاشات العسكرية”. بينما يتولى “النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ” تأمين مستخدمي المؤسسات شبه العمومية وشركات الدولة والمستخدمين المؤقتين و المياومين والعرضيين بالدولة والجماعات المحلية.
مقترحاتنا/ نعتبر الحماية الاجتماعية من مسؤولية الدولة المباشرة و هي مجموع الإجراءات والآليات والمؤسسات والتشريعات الذي يضعها المجتمع (الدولة)، لحماية المواطنين والمواطنات من كل الآفات التي يتعرضون لها في حياتهم ، والتي تمس صحتهم وعملهم وممتلكاتهم.
تجريم عدم التصريح بالأجراء بالقطاع الخاصة في انظمة الحماية الاجتماعية. و محاربة شاملة وزجرية للاقتصاد الصحي والطبي غير المهيكل وخصوصا تحميل الاسر والعمال والموظفين مصاريف علاجية واستشفائية خارج عن القانون والاجراءات العمول بها في انظمة الحماية الصحية والاجتماعية. و توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل اجباريا جميع العمال (ات) و الأجراء، و فئة العمال الغير الأجراء، وجميع المهن الحرة والذاتية، (6 ملايين عامل أي 56% من اليد العاملة النشيطة). و توسيع التغطية الصحية للوالدين طبقا للمادة 5 من قانون التغطية الصحية الإجبارية. و توحيد صناديق التقاعد بالقطب العمومي والقطب الخاص مع احداث نظام تكميلي وتطبيق مبدا الثلث كنسبة مساهمة الاجراء والثلثين كنسبة مساهمة اصحاب العمل بالقطاع العمومية. واعادة النظر في سقف المعاش بالقطاع الخاص ومراجعة الاصلاح الحكومي المقياسي لأنظمة التقاعد واعادته الى الحوار الاجتماعي، وفقا لخلاصات اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح انظمة التقاعد من منظور شمولي. و تطبيق نظام الحماية الاجتماعية الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على العمال المنزليين، بعد صدور مرسوم يحدد شروط التطبيق (مشروع القانون الذي يحدد شروط الشغل و التشغيل تم المصادقة عليه في المجلس الحكومي). و استكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية في أفق ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقية 102 للمنظمة العمل الدولية، والتي أحصت المعايير الاساسية للحماية الاجتماعية في 9 فروع (المرض الأمومة؛ التعويضات اليومية عن المرض؛ العجز؛ الشيخوخة ؛الوفاة؛ النفقات العائلية؛ البطالة (فقدان الشغل)؛ حوادث الشغل و الأمراض المهنية) . مع العلم ان التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا (التعويضات العائلية؛ التعويضات القصيرة الأمد؛ التعويضات الطويلة الأمد؛ التأمين الإجباري عن المرض / نوعان من المخاطر التي تعتبر من ضمن مهن الحماية الاجتماعية ليست مغطاة حتى الآن: حوادث الشغل و الأمراض المهنية؛ فقدان الشغل، و اخضاع المعاشات لمقياس كلفة الحياة، و توحيد كافة الصناديق في صندوق واحد مع دمج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (انتزاعها من شركات التأمين)؛ و هيكلة المنظومة القانونية للحوادث الشغلية والأمراض المهنية ومعاش الزمانة في اطار نص واحد يضمن التكامل بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشغل ومصالح الموظفين والمستخدمين والعمال والتفاوض مع ممثلي المركزيات النقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين . و عرض مشروع قانون بتغيير وتطوير وتحيين نظام التعويض عن الحوادث والامراض المهنية في القطاعات العمومية والجماعات الترابية و إحداث نظام واحد للتامين عن حوادث الشغل يشمل محور التأمين بالقطاعات العمومية ومحور التامين بالقطاعات الخاصة و الزيادة في قيمة التعويض عن الزمانة. و إحداث اللجنة المركزية التقنية المتساوية الأعضاء للصحة والسلامة المهنية وظروف العمل بالإدارات والمؤسسات والجماعات العمومية يتم تعيين أعضائها بالاعتماد على نتائج الانتخابات المهنية. و إحداث مصالح لطب الشغل على مستوى القطاعات والمؤسسات والجماعات العمومية. و تفعيل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحفظ صحة الاجراء وسلامتهم (281- 301) و تفعيل المقتضيات الواردة في مدونة الشغل والمتعلقة بمصالح طب الشغل (304-335) ومجلس طب الشغل (332 – 335) و تفعيل مواد المدونة (336-344) و اعادة النظر في الاختلالات والشروط المطلوبة لتمكين الاجراء من الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. و تفعيل نظام الطرف الثالث المؤدي بالصيدليات والعيادات والمستشفيات العمومية والخاصة. و نشر وإشهار المؤسسات المنخرطة في النظام. وتطوير الدور الإشرافي والتنظيمي والمؤسساتي للوكالة الوطنية للتامين الصحي. و إجبارية نشر وإشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي الخدمات الصحية والعلاجات والأطراف والمؤسسات المنخرطة. و مراجعة الفرق بين التعريفة الوطنية القابلة للاسترجاع من طرف مؤسسات الضمان والتعاضد ، والأسعار الحقيقية والمطبقة على المرتفقين .والتقليص من المصاريف المؤدية مباشرة . وإقرار عقوبات جزرية في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية. أو عدم إشهارها أو إخفاء الانضمام إليها. و توحيد صناديق التعاضد في مؤسسة وطنية للتعاضد تشمل جميع موظفي الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية في اطار مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني
و تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الى مؤسسة عمومية و وضعها تحت الوصاية المباشرة لوزارة الوظيفة العمومية. و إخراج مدونة التعاضد (مشروع قانون رقم 12.109 مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الخدماتي التعاضدي والاجتماعي والتضامني. وتعزيز الحكامة والإشراك الديمقراطي و الافتحاص والرقابة وتوحيد جميع التعاضديات.) وحق إنتاجها للخدمات الصحية والاستشفائية. هذه التوصية كانت موضوع نقاش بين الإخوة أعضاء المجلس الاداري للنظام التعاضدي تم الاحتفاظ بها الى حين تدقيقها في اجتماعات مقبلة مع المكتب التنفيذي والاخوة أعضاء المجلس الاداري لتعاضدية الموظفين) والحفاض على المكتسبات المحققة والتنسيق مع الوكالة الوطنية للتامين الصحي. و توسيع التغطية الصحية والتقاعدية لجميع أصناف للمهن الحرة و إدماج مهنيي النقل وحاملي لبطائق السياقة المهنية (320000) و مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسريع تحضير المرسوم بناء على الدراسة التقنية التي تم انجازها. واستفادة المتقاعدين من 600 درهم الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 و تطبيق المعاش المتحرك بالعلاقة مع كلفة العيش و التفكير في إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل باعتباره ادخار وليس مداخيل و تعميم التعويض عن البطالة الحاملة للشواهد ب 1500 درهم في الشهر بشرط التسجيل في اللوائح الوطنية للبحث عن العمل. و تطوير نظام حكامة جيدة لأجهزة الصندوق (مشكل المصادقة على الحسابات). و دمقرطة آليات حكامة المنظومة الحماية الاجتماعية. (ممثلي العمال المنتخبين ديمقراطيا ترشحهم النقابات على أساس برنامج عمل في مجال الحماية الاجتماعية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة)؛ و سياسة تشغيل حقيقة لان انتشار البطالة وهشاشة التشغيل يخلق مشكل تمويل الضمان الاجتماعي. ووضع منظور واضح للتغطية الاجتماعية لمختلف الفئات النشيطة من المواطنين (بما فيهم المشتغلين لحسابهم الخاص)؛ و تحسين مستوى الخدمات الحالية والعمل على توفير منتوجات جديدة؛ و بلورة استراتيجية وطنية تشاركية مندمجة في مجال الحماية الاجتماعية. و إعداد مشروع قانون بالصحة والسلامة المهنية يتضمن محور خاص بالإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يستهدف الموظفين (ت) ومحور خاص يتضمن المؤسسات والمقاولات والمنشئات الخاص والتعاونية والمدنية المنظمة يستهدف العمال (ت) والمستخدمين (ت)
و إعداد وثيقة السياق الوطني للصحة والسلامة المهنية من طرف وزارة الشغل و بالتشاور مع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين و التصديق على اتفاقية الصحة والسلامة المهنية رقم 155 – واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161 و احداث معهد وطني عالي للتكوين والتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية . و تصميم نظام وطني للمعلومات لتتبع تطورات الصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر وإصدار تقرير سنوي. و تصميم حملة تحسيسية وإعلامية واستهدافية للترويج بالتصريح بالأجراء موقعة من طرف الحكومة والمنظمات المهنية للمقاولة والمنظمات النقابية.